المادة 7 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ساري، نسخة 1442/10/20هـ

الجواب المختصر

1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالمركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" اينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين).

ساري، نسخة 1442/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالمركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" اينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة "المجلس ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.

2 - موارد الصندوق :

أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.

ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف.

جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.

د - العائد من استثماره لموارده.

هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.

3 - يصدر المركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" اينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة "المجلس لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1437/02/19هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1442/10/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (618) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/02/19هـ

1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.

2 - موارد الصندوق :

أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.

ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف.

جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.

د - العائد من استثماره لموارده.

هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.

3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/19هـ · 2015-12-01
تاريخ النشر
1437/03/07هـ · 2015-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
آخر تعديل
1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618) (عدّل هذه المادة)
  2. 1437/02/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13

  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية محدثة 2025
  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
  • تعديل المواد (7، 16، 23، 25، 31، 38، 51، 60، 65، 73، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
  • الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق الأهلي
  • الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق العائلي
  • كتيب الصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق استثمار خدمة المجتمع
  • اللائحة الأساسية الاسترشادية للصندوق الأهلي
  • اللائحة الاسترشادية للصناديق العائلية
  • اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة