المادة 46 من نظام التنفيذ 1433هـ

ساري، نسخة 1444/04/22هـ

موضوع المادة: الحجز التنفيذي، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 46؟

  1. 1433/08/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433 (نص هذه النسخة)
  2. 1444/04/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (295) (نص هذه النسخة)
  3. 1444/04/22هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/52) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/08/13هـ

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر .

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .

4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:

أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

‌ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

‌ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

‌د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

كيف تُطبَّق المادة 46 في الأحكام؟ (90 حكماً)

في قاعدتنا 90 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و4 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (67 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 5 (7.5%)
  • قُبلت جزئياً: 3 (4.5%)
  • رُفضت موضوعاً: 24 (35.8%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 33 (49.3%)
  • صلح أو ترك الدعوى: 2 (3.0%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 1 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

13 كتاباً تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

3 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/13هـ · 2012-07-03
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
آخر تعديل
1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
عدد المواد
98

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
  3. 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
  4. 1433/08/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ 1433هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة