المادة 11 من نظام التسجيل العيني للعقار
ساري، نسخة 1447/06/10هـ
موضوع المادة: التسجيل العيني الأول، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.
ساري، نسخة 1447/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام التسجيل العيني للعقار؟
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً.
2- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه
ما التعديلات على المادة 11؟
- 1443/09/19هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ (نص هذه النسخة)
- 1447/06/10هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/123) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/09/19هـ
في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما أشير إليه في المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري وقوائم الملاك، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم الملاك.
يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
ماذا قالت الكتب عن المادة 11؟
- مجلة قضاء - العدد 42 — عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الناصر · ص 39
«المطلب الثاني: النقد الفقهي: الأمر الأول: فيما يتعلق بما تنص عليه بعض القوانين من أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل: يرد النقد على ذلك من وجوه: (١) انظر: المادة (١٣) من نظام التسجيل العيني للعقار. (٢) المادة (١١) من نظام التسجيل العيني للعقار. مجلة فضاء ١ مجلة علمية محكمة ( ٧٨٥ العدد الثاني…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/09/19هـ · 2022-04-20
- تاريخ النشر
- 1443/10/12هـ · 2022-05-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
- آخر تعديل
- 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123) (عدّل هذه المادة)
- 1443/09/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1444هـ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الرياض للتعمير
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العشرون (1442-05-29هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2476 وتاريخ 23/6/1425هـ — تنظيم، العقار ونزع الملكية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 11؟
- المادة 10: لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً…
- المادة 12: لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي: أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ…
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام،…
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق…
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر)…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
١/١١- يتم تحديث بيانات نظم معلومات الأراضي بشكل مستمر وفقا للتغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية. ٢/١١- تقوم إدارة الأراضي والمساحة بإنشاء ورصد نقاط شبكة الضبط الأرضية, وتحديد علامات حدود الوحدات العقارية ورصدها و إسقاطها على الخرائط وفقا للتعليمات الفنية الموضوعة لهذا الغرض
المادة 11 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد نظام التسجيل العيني للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة