المادة 10 من نظام التسجيل العيني للعقار

ساري، نسخة 1443/09/19هـ

موضوع المادة: التسجيل العيني الأول، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام.

ساري، نسخة 1443/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام التسجيل العيني للعقار؟

لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام.

ماذا قالت الكتب عن المادة 10؟

  • مجلة قضاء — ص 341
    «ي، متى ما تضمنت إجراء تغيير في بيانات السجل، فلا تسمع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت (١) تم تبليغه للمحاكم بالتعميم ٨/ ت/ ٣٣٦ في ١٤١٥/٦/٢٥ ه. (٢) تم تبليغه للمحاكم بالتعميم ١٢/١٠٧/ ت في ١٤٠٠/٨/١٠ه. (٣) المادة (١٠) من نظام التسجيل العيني للعقار. (٤) المادة (٤) من نظام التسجيل العيني للعقار. (٥) المادة…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/09/19هـ · 2022-04-20
تاريخ النشر
1443/10/12هـ · 2022-05-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
آخر تعديل
1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
  2. 1443/09/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1444هـ
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الرياض للتعمير
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العشرون (1442-05-29هـ)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2476 وتاريخ 23/6/1425هـ — تنظيم، العقار ونزع الملكية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)

ما المواد المرتبطة بالمادة 10؟

  • المادة 9: تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام،…
  • المادة 11: 1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير…
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة…
  • المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي: أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ…
  • المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط…
  • المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

١/١٠- يتم حفظ أصول الصكوك والأحكام والوثائق التي يتم القيد بموجبها بملف الوحدة العقارية, ويكون حفظها حسب الأنظمة المقررة لذلك. ٢/١٠- يتم حفظ الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني في مقار الجهات الحكومية التابعة لها متى تقرر ذلك في الأنظمة الخاصة بها. ٣/١٠- للجهات القضائية - عند الاقتضاء - أن تطلب صورا مصدقة من السجلات والوثائق والصكوك والأحكام. ٤/١٠- لا يتم تسليم ذوي الشأن صورا من الصكوك والأحكام المشار إليها إلا إذا وجدت مصلحة تقتضي ذلك. ٥/١٠- للجهات القضائية وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق الاطلاع على أصول الوثائق المتعلقة بالمنشآت العسكرية…

المادة 10 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام التسجيل العيني للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة