المادة 3 من نظام التجارة الإلكترونية
ساري، نسخة 1440/11/07هـ
الجواب المختصر
يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.
ساري، نسخة 1440/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام التجارة الإلكترونية؟
يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي:
أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.
ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.
إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.
لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/07هـ · 2019-07-10
- تاريخ النشر
- 1440/11/21هـ · 2019-07-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية لعام 1441هـ
- cgesp-ar
- GES.pdf
- دليل المستهلك — MCIDoc
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد نظام التجارة الإلكترونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة