المادة 2 من نظام التجارة الإلكترونية
ساري، نسخة 1440/11/07هـ
الجواب المختصر
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة.
ساري، نسخة 1440/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام التجارة الإلكترونية؟
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي:
أ- موفر الخدمة داخل المملكة.
ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.
ج- المستهلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/07هـ · 2019-07-10
- تاريخ النشر
- 1440/11/21هـ · 2019-07-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية لعام 1441هـ
- cgesp-ar
- GES.pdf
- دليل المستهلك — MCIDoc
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد نظام التجارة الإلكترونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة