المادة 3 من نظام التأمينات الاجتماعية

ساري، نسخة 1443/11/16هـ

موضوع المادة: الأحكام الختامية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1445/12/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1443/11/16هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/118) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1445/12/26هـ

يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية:

فرع المعاشات.

فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/12/26هـ · 2024-07-02
تاريخ النشر
1445/12/29هـ · 2024-07-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
عدد المواد
63

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/12/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445هـ
  • gosi
  • SocialInsurance
  • BenefitExchange
  • Saned
  • نظام العمل
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني
  • أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
  • الدليل الإرشادي لمواد نظام العمل بعد التعديل 12 أغسطس 2024 v2 — الدليل الإرشادي لتعديلات مواد نظام العمل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة