المادة 10 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1442/07/25هـ
موضوع المادة: التنظيم الإداري، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1421/09/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1425/02/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (27) (نص هذه النسخة)
- 1438/03/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (190) (نص هذه النسخة)
- 1442/06/02هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (335) (نص هذه النسخة)
- 1442/06/20هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (335) (نص هذه النسخة)
- 1442/07/25هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/09/03هـ
1 - يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً
- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس
- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة .
- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم.
- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.
2 - يعين أعضاء المجلس – ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط .
3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.
4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت .
5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة .
6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام .
7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية .
ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة .
ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل .
وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (عدّل هذه المادة)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335) (عدّل هذه المادة)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190) (عدّل هذه المادة)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27) (عدّل هذه المادة)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة