المادة 1 من نظام البيانات التجارية
ساري، نسخة 1427/02/07هـ
الجواب المختصر
يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية ب- الجهة ، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ساري، نسخة 1427/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام البيانات التجارية؟
يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية
ب- الجهة ، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ج- العناصر الداخلة في تركيبها.
د- اسم المنتج أو الصانع ، أو صفاته.
هـ- وجودء براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1423/04/14هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423 (نص هذه النسخة)
- 1427/02/07هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/11) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/04/14هـ
يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية
ب- الجهة ، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ج- العناصر الداخلة في تركيبها.
د- اسم المنتج أو الصانع ، أو صفاته.
هـ- وجودء براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.
كيف تُطبَّق المادة 1 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
- آخر تعديل
- 1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (عدّل هذه المادة)
- 1423/04/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية لعام 1423هـ
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.