المادة 1 من نظام البيانات التجارية

ساري، نسخة 1427/02/07هـ

الجواب المختصر

يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية ب- الجهة ، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.

ساري، نسخة 1427/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام البيانات التجارية؟

يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية

ب- الجهة ، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.

ج- العناصر الداخلة في تركيبها.

د- اسم المنتج أو الصانع ، أو صفاته.

هـ- وجودء براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.

و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1423/04/14هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423 (نص هذه النسخة)
  2. 1427/02/07هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/11) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/04/14هـ

يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية

ب- الجهة ، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.

ج- العناصر الداخلة في تركيبها.

د- اسم المنتج أو الصانع ، أو صفاته.

هـ- وجودء براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.

و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.

كيف تُطبَّق المادة 1 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
آخر تعديل
1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (عدّل هذه المادة)
  2. 1423/04/14هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية لعام 1423هـ
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد نظام البيانات التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة