نظام البيانات التجارية

نظام البيانات التجارية: ساري، صدر 1423/01/01هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1427/02/07هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
عدد المواد
14
آخر تعديل
1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : تعريف البيان التجاري وشروطه وما لايجوز ذكره في البيان – عقوبات من يخالف النظام – إختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق في المخالفات – إختصاص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (1 مادة)
  2. 1423/04/14هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (14)