نظام البيانات التجارية
نظام البيانات التجارية: ساري، صدر 1423/01/01هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1427/02/07هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
- عدد المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : تعريف البيان التجاري وشروطه وما لايجوز ذكره في البيان – عقوبات من يخالف النظام – إختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق في المخالفات – إختصاص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام .
الخط الزمني للتعديلات
- 1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (1 مادة)
- 1423/04/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (1 مادة)