المادة 11 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1413/08/11هـ
الجواب المختصر
تتم تسمية عُلماء وخُبراء وفنيين لمُصاحبة الأعمال البحثية العلمية البحريَّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويقوم الباحِثون الذين يُشارِكون في ذلك بتقديم تقرير للجهة المُختصة عن نتائج مُشاركتِهم.
ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟
تتم تسمية عُلماء وخُبراء وفنيين لمُصاحبة الأعمال البحثية العلمية البحريَّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويقوم الباحِثون الذين يُشارِكون في ذلك بتقديم تقرير للجهة المُختصة عن نتائج مُشاركتِهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1413/08/11هـ · 1993-02-02
- تاريخ النشر
- 1419/11/17هـ · 1999-03-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1413/08/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة