المادة 10 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1413/08/11هـ
الجواب المختصر
يجب عند استِخدام مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي مُراعاة ما يلي: 1 - أن تحمِل مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي البحريِّ علامات هوية تُحدِّد الدولة المُسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملِكُها، وأن تكون مُزودة بإشارات التحذير المُناسِبة والمُتفق عليها دولياً لتأمين السلامة المِلاحية البحريَّة والجويِّة.
ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟
يجب عند استِخدام مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي مُراعاة ما يلي:
1 - أن تحمِل مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي البحريِّ علامات هوية تُحدِّد الدولة المُسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملِكُها، وأن تكون مُزودة بإشارات التحذير المُناسِبة والمُتفق عليها دولياً لتأمين السلامة المِلاحية البحريَّة والجويِّة.
2 - ألاَّ يترتب عليها اعتِراض الطُرق المُقرَّرة للمِلاحة الدولية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1413/08/11هـ · 1993-02-02
- تاريخ النشر
- 1419/11/17هـ · 1999-03-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1413/08/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة