المادة 49 من نظام الاستــثمار التعديني.

ساري، نسخة 1441/10/19هـ

موضوع المادة: الأحكام المالية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: رسوم تقديم الطلب.

ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 49 من نظام الاستــثمار التعديني.؟

يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:

رسوم تقديم الطلب.

رسوم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها.

رسم تحويل الرخصة.

ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من الوزير.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/10/19هـ · 2020-06-11
تاريخ النشر
1441/11/12هـ · 2020-07-03
أدوات الإصدار
نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
آخر تعديل
1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
  2. 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
  3. 1441/10/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • Mining Investment Law- en

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة