المادة 48 من نظام الاستــثمار التعديني.

ساري، نسخة 1441/10/19هـ

موضوع المادة: حقوق الرخص، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا رغب حامل رخصة الاستغلال في إنشاء مرافق أو استخدام أراضٍ خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض الرخصة، فعليه تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على رخصة الأغراض العامة وفقاً للنظام واللوائح.

ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 48 من نظام الاستــثمار التعديني.؟

إذا رغب حامل رخصة الاستغلال في إنشاء مرافق أو استخدام أراضٍ خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض الرخصة، فعليه تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على رخصة الأغراض العامة وفقاً للنظام واللوائح.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/10/19هـ · 2020-06-11
تاريخ النشر
1441/11/12هـ · 2020-07-03
أدوات الإصدار
نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
آخر تعديل
1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
  2. 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
  3. 1441/10/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • Mining Investment Law- en

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة