المادة 16 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1442/02/14هـ
موضوع المادة: الأحكام العامة للرخص، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 16؟
- 1441/10/19هـ — النص الأصلي — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني (نص هذه النسخة)
- 1442/02/14هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/12) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/10/19هـ
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يتوافر في طالب الرخصة الكفاية الفنية والقدرة المالية وفقا لنوع الرخصة المطلوبة، مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال، وفقاً لما تحدده اللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12) (عدّل هذه المادة)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة