المادة 23 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

ساري، نسخة 1443/11/02هـ

موضوع المادة: حماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم، ولمنع الوصول إليها والاطلاع عليها والتصرف فيها؛ تصرفاً غير نظامي، بما في ذلك إعداد السياسات المتعلقة بحماية سرية تلك المعلومات والوثائق ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.

ساري، نسخة 1443/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 23 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟

يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم، ولمنع الوصول إليها والاطلاع عليها والتصرف فيها؛ تصرفاً غير نظامي، بما في ذلك إعداد السياسات المتعلقة بحماية سرية تلك المعلومات والوثائق ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.

لا يجوز كشف معلومات المستخدم أو وثائقه إلا بموافقة منه ووفقًا الأحكام النظامية ذات العلاقة.

مع مراعاة الأحكام النظامية ذات العلاقة، على مقدم الخدمة عند تعرّض معلومات المستخدم أو وثائقه، للانتهاك -بأي طريقة كانت- اتخاذُ جميع الإجراءات اللازمة لحماية معلومات ووثائق المستخدم وإشعار الهيئة والمستخدم فوراً بتفاصيل الواقعة.

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بمعلومات المستخدم ووثائقه للمدة التي تحددها الهيئة، وتحتسب تلك المدة من تاريخ آخر تقديم للخدمة. وفي حال وجود نزاع بشأن الخدمة بين المستخدم ومقدم الخدمة، يتعين الاحتفاظ بتلك المعلومات والوثائق إلى حين انتهاء النزاع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/11/02هـ · 2022-06-01
تاريخ النشر
1443/11/11هـ · 2022-06-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1456، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة