نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نظام الاتصالات وتقنية المعلومات: ساري، صدر 1443/11/02هـ، 41 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1443/11/02هـ · 2022-06-01
- تاريخ النشر
- 1443/11/11هـ · 2022-06-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ
- عدد المواد
- 41
ملخص هيئة الخبراء
حل هذا النظام محل نظام الاتصالات لعام 1422هـ وتضمن: تعريفات، الأهداف، الإشراف على قطاع الاتصالات ومهام الوزارة، التراخيص وتجديدها والمقابل المالي لها، التزامات مقدم الخدمة، الطيف الترددي وإدارته، مهام الهيئة، الاتصال البيني والنفاذ، استخدام العقارات، المنافسة، حماية معلومات المستخدم وبياناته السرية، الرقابة والتفتيش، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية، إصدار اللائحة التنفيذية، النشر والنفاذ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/11/02هـ — صدور النظام
مواد النظام (41)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41