نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات: ساري، صدر 1443/11/02هـ، 41 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1443/11/02هـ · 2022-06-01
تاريخ النشر
1443/11/11هـ · 2022-06-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ
عدد المواد
41

ملخص هيئة الخبراء

حل هذا النظام محل نظام الاتصالات لعام 1422هـ وتضمن: تعريفات، الأهداف، الإشراف على قطاع الاتصالات ومهام الوزارة، التراخيص وتجديدها والمقابل المالي لها، التزامات مقدم الخدمة، الطيف الترددي وإدارته، مهام الهيئة، الاتصال البيني والنفاذ، استخدام العقارات، المنافسة، حماية معلومات المستخدم وبياناته السرية، الرقابة والتفتيش، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية، إصدار اللائحة التنفيذية، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/11/02هـ — صدور النظام

مواد النظام (41)