المادة 6 من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها

لاغي، نسخة 1429/08/12هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1421/03/06هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 6 / 3 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 54 بتاريخ 25 / 2 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1429/08/12هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/52) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/03/06هـ

إذا توافرت أسباب قوية بوجود مخالفة لأحكام هذا النظام، تقوم الجهة المعنية بوزارة الداخلية - بعد إبلاغها من أي من الجهات المختصة - بتفتيش وسائل النقل أو محلات البيع أو المستودعات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 6 / 3 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 54 بتاريخ 25 / 2 / 1421
آخر تعديل
1429/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1429/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (عدّل هذه المادة)
  2. 1421/03/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة