المادة 90 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة أحكام التعارض الذي قد يحصل بين الأعراف والعادات، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 90 من نظام الإثبات؟
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
كيف تُطبَّق المادة 90 في الأحكام؟ (6 حكماً)
في قاعدتنا 6 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 90؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة أحكام التعارض الذي قد يحصل بين الأعراف والعادات، فنصت على تقديم العادة والعرف الخاص على العرف العام؛ لخصوصهما، والخاص مقدم على العام، ولصلتهما المباشرة بطرفي النزاع، فكانا أولى بالتقديم من العرف الذي يشترك فيه جميع الناس أو غالبهم. 281 شرح نظام الإثبات الاستعانة بالخبير في إثبات العرف
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.