المادة 89 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: تنظم الفقرة (1) عبء الإثبات في الاستناد إلى العرف والعادة بين الخصوم، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 89 من نظام الإثبات؟
على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
كيف تُطبَّق المادة 89 في الأحكام؟ (12 حكماً)
في قاعدتنا 12 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 89؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تنظم الفقرة (1) عبء الإثبات في الاستناد إلى العرف والعادة بين الخصوم، فجعلته على من يتمسك بهما، لأنه يسند حقه إليهما، فلا يستقيم احتجاجه بهما إلا إذا أثبت وجودهما وقت الواقعة محل الإثبات، وأن يثبت كذلك صلتهما بالدعوى وأثرهما في الحق المدعى به، وهذا ما بينته المادة (90) من الأدلة الإجرائية. وهذه الفقرة تعبر عن شرط من شروط اعتبار العرف، وهو أن يكون العرف قائما وقت الواقعة المراد تحكيمه فيها، وذلك لأن من طبيعة الأعراف والعادات التبدل والتغير تبعا لتغير أنماط الحياة المختلفة، فطلب من المحتج بهما إثبات وجودهما وقت الواقعة المراد تحكيمهما فيها. ولما كان العرف والعادة من أدلة الإثبات المبنية على تحقق…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.