المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر
ساري، نسخة 1426/07/25هـ
الجواب المختصر
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ساري، نسخة 1426/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر؟
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ - تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ب - استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/25هـ · 2005-08-30
- تاريخ النشر
- 1426/09/18هـ · 2005-10-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426
- آخر تعديل
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- عدد المواد
- 63
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4067 (2005-10-21)
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1437/04/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1426/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام
- اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3167 وتاريخ 4/7/1428هـ — تنظيم، سلاح
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — جرائم تمويل الإرهاب وتطبيقاتها في النظام السعودي
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 63 مادة.