المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر

ساري، نسخة 1426/07/25هـ

الجواب المختصر

يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.

ساري، نسخة 1426/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر؟

يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/25هـ · 2005-08-30
تاريخ النشر
1426/09/18هـ · 2005-10-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426
آخر تعديل
1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
عدد المواد
63
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4067 (2005-10-21)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  2. 1437/04/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
  3. 1426/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام
  • اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3167 وتاريخ 4/7/1428هـ — تنظيم، سلاح
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — جرائم تمويل الإرهاب وتطبيقاتها في النظام السعودي
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 63 مادة.

جميع مواد نظام الأسلحة والذخائر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة