المادة 18 من نظام الأسلحة والذخائر
ساري، نسخة 1442/05/06هـ
ما التعديلات على المادة 18؟
- 1426/07/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1442/05/06هـ — unspecified — أداة رقم (5656) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/07/25هـ
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:
أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة.
ج - إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
د - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/25هـ · 2005-08-30
- تاريخ النشر
- 1426/09/18هـ · 2005-10-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426
- آخر تعديل
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- عدد المواد
- 63
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4067 (2005-10-21)
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1437/04/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1426/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام
- اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3167 وتاريخ 4/7/1428هـ — تنظيم، سلاح
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — جرائم تمويل الإرهاب وتطبيقاتها في النظام السعودي
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 63 مادة.