المادة 19 من نظام الأرصاد

ساري، نسخة 1442/09/24هـ

الجواب المختصر

يُصِدر الوزير اللوائح خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

ساري، نسخة 1442/09/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام الأرصاد؟

يُصِدر الوزير اللوائح خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/09/24هـ · 2021-05-06
تاريخ النشر
1442/10/02هـ · 2021-05-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد لعام 1444هـ
  • نظام الأرصاد النسخة العربية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد نظام الأرصاد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة