المادة 18 من نظام الأرصاد
ساري، نسخة 1442/09/24هـ
الجواب المختصر
تُمثل الأحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لتنظيم قطاع الأرصاد.
ساري، نسخة 1442/09/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام الأرصاد؟
تُمثل الأحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لتنظيم قطاع الأرصاد.
دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تُطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في النظام.
لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها، والأنظمة الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/24هـ · 2021-05-06
- تاريخ النشر
- 1442/10/02هـ · 2021-05-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد لعام 1444هـ
- نظام الأرصاد النسخة العربية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.