المادة 67 من نظام الأحوال المدنية
ساري، نسخة 1445/09/22هـ
الجواب المختصر
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
ساري، نسخة 1445/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 67 من نظام الأحوال المدنية؟
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة
ما التعديلات على المادة 67؟
- 1407/04/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407 (نص هذه النسخة)
- 1434/05/21هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/28) (نص هذه النسخة)
- 1445/09/16هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (805) (نص هذه النسخة)
- 1445/09/22هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/198) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1445/09/16هـ
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة
نص نسخة 1434/05/21هـ
يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية هوية وطنية خاصة به، ويكون ذلك اختياريًا لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي
نص نسخة 1407/04/20هـ
يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختياريا للنساء ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي .
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1407/04/20هـ · 1986-12-21
- تاريخ النشر
- 1407/05/09هـ · 1987-01-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- آخر تعديل
- 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
- عدد المواد
- 96
الخط الزمني للنظام
- 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198) (عدّل هذه المادة)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1434/05/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28) (عدّل هذه المادة)
- 1427/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1426/03/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1407/04/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- تعديل الفقرة (ج) من المادة (147) وتعديل (1) من الفقرة (د) من المادة (151) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- عناوين الإقامة والعمل
- تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/8 وتاريخ 5/1/1412هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 8/67/ت وتاريخ 15/5/1409هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1810 وتاريخ 17/6/1422هـ — جنسية وجوازات
- تعميم وزارة العدل رقم 12/ت/127 وتاريخ 3/11/1412هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3261 وتاريخ 22/11/1428هـ — جنسية وجوازات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 96 مادة.