المادة 34 من نظام الأحوال المدنية

ساري، نسخة 1422/06/01هـ

الجواب المختصر

يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة.

ساري، نسخة 1422/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 34 من نظام الأحوال المدنية؟

يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلا

ما التعديلات على المادة 34؟

  1. 1407/04/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407 (نص هذه النسخة)
  2. 1422/06/01هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/25) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1407/04/20هـ

يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1407/04/20هـ · 1986-12-21
تاريخ النشر
1407/05/09هـ · 1987-01-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
آخر تعديل
1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
عدد المواد
96

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
  2. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  3. 1434/05/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  4. 1427/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  5. 1426/03/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  6. 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25) (عدّل هذه المادة)
  7. 1407/04/20هـ — صدور النظام
  8. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • تعديل الفقرة (ج) من المادة (147) وتعديل (1) من الفقرة (د) من المادة (151) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • عناوين الإقامة والعمل
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/8 وتاريخ 5/1/1412هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/67/ت وتاريخ 15/5/1409هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1810 وتاريخ 17/6/1422هـ — جنسية وجوازات
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/ت/127 وتاريخ 3/11/1412هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3261 وتاريخ 22/11/1428هـ — جنسية وجوازات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 96 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة