المادة 26 من نظام الأحوال المدنية
ساري، نسخة 1422/06/01هـ
الجواب المختصر
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات، وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص
ساري، نسخة 1422/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام الأحوال المدنية؟
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات، وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص
ما التعديلات على المادة 26؟
- 1407/04/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407 (نص هذه النسخة)
- 1422/06/01هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/25) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1407/04/20هـ
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة ، وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1407/04/20هـ · 1986-12-21
- تاريخ النشر
- 1407/05/09هـ · 1987-01-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- آخر تعديل
- 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
- عدد المواد
- 96
الخط الزمني للنظام
- 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1434/05/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1427/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1426/03/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25) (عدّل هذه المادة)
- 1407/04/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- تعديل الفقرة (ج) من المادة (147) وتعديل (1) من الفقرة (د) من المادة (151) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- عناوين الإقامة والعمل
- تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/8 وتاريخ 5/1/1412هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 8/67/ت وتاريخ 15/5/1409هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1810 وتاريخ 17/6/1422هـ — جنسية وجوازات
- تعميم وزارة العدل رقم 12/ت/127 وتاريخ 3/11/1412هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3261 وتاريخ 22/11/1428هـ — جنسية وجوازات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 96 مادة.