المادة 85 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ساري، نسخة 1439/01/21هـ

موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 85؟

  1. 1436/01/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1439/01/21هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/16) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/01/09هـ

أ- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار نهائي واجب النفاذ في حقه.

ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/01/09هـ · 2014-11-02
تاريخ النشر
1436/02/06هـ · 2014-11-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
آخر تعديل
1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
عدد المواد
94

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1436/01/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 94 مادة.

جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة