المادة 2 من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
لاغي، نسخة 1434/09/17هـ
موضوع المادة: أحكام عامة، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1434/09/17هـ · 2013-07-25
- تاريخ النشر
- 1434/10/16هـ · 2013-08-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/48 ) بتاريخ 17 /9 /1434؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1434/09/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 2؟
- المادة 1: يهدف هذا النظام إلى وضع إطار عمل متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة.
- المادة 3: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق…
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: تتولى الوزارة مهمات ومسؤوليات إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتشمل هذه المهمات والمسؤوليات ـ دون حصر ـ ما…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: على منتج النفايات البلدية الصلبة الالتزام بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة…
المادة 2 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة