المادة 2 من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

لاغي، نسخة 1434/09/17هـ

موضوع المادة: أحكام عامة، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1434/09/17هـ · 2013-07-25
تاريخ النشر
1434/10/16هـ · 2013-08-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/48 ) بتاريخ 17 /9 /1434؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/09/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 2؟

  • المادة 1: يهدف هذا النظام إلى وضع إطار عمل متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة.
  • المادة 3: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: تتولى الوزارة مهمات ومسؤوليات إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتشمل هذه المهمات والمسؤوليات ـ دون حصر ـ ما…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: على منتج النفايات البلدية الصلبة الالتزام بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة…

المادة 2 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة