نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة: لاغي، صدر 1434/09/17هـ، 21 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1434/09/17هـ · 2013-07-25
- تاريخ النشر
- 1434/10/16هـ · 2013-08-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/48 ) بتاريخ 17 /9 /1434؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 21
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : أهداف النظام، نطاق تطبيقه، التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، مهمات الوزارة ومسؤولياتها، مسئوليات منتج النفايات البلدية الصلبة، ملكية النفايات، قواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة، المخالفات والعقوبات، أحكام عامة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1434/09/17هـ — صدور النظام