المادة 25 من نظام إدارة النفايات

ساري، نسخة 1443/01/05هـ

الجواب المختصر

على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات -عند حصوله على الرخصة- أن يقدم ضماناً ماليًّا أو تأميناً يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

ساري، نسخة 1443/01/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 25 من نظام إدارة النفايات؟

على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات -عند حصوله على الرخصة- أن يقدم ضماناً ماليًّا أو تأميناً يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/01/05هـ · 2021-08-13
تاريخ النشر
1443/02/10هـ · 2021-09-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ
عدد المواد
38

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 38 مادة.

جميع مواد نظام إدارة النفايات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة