المادة 24 من نظام إدارة النفايات

ساري، نسخة 1443/01/05هـ

الجواب المختصر

تشمل الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية أو كلتاهما -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن ذلك.

ساري، نسخة 1443/01/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام إدارة النفايات؟

تشمل الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية أو كلتاهما -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن ذلك.

تكاليف استعادة الأوضاع الطبيعية في البيئة المتضررة، ما لم تُتخذ التدابير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية.

خسارة الدخل الناتج من البيئة المتضررة.

الوفاة أو الإصابة أو الإعاقة.

ومع عدم الإخلال بأي حقوق أو تعويضات قد تنشأ بموجب نظام آخر، يشترط أن تكون هذه الأضرار قد نشأت من تعمد إيقاعها، أو الإهمال الجسيم، أو سوء إدارة النفايات، أو عدم الالتزام بالنظام أو اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/01/05هـ · 2021-08-13
تاريخ النشر
1443/02/10هـ · 2021-09-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ
عدد المواد
38

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 38 مادة.

جميع مواد نظام إدارة النفايات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة