المادة 5 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم
ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ
المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
ما نص المادة 5؟
لا تقبل أمام المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه اللائحة أو الناشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي ما لم يقدم المدعي عذراً مقبولا أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام العمل (المادة السابعة).
«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 5 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/5
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.