المادة 13 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
ساري، نسخة 1433/08/26هـ
موضوع المادة: الالتزام الأخلاقي، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يجب أن يكون إجراء البحوث الصحية وفقًا لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.
ساري، نسخة 1433/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟
يجب أن يكون إجراء البحوث الصحية وفقًا لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/26هـ · 2012-07-16
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة