المادة 12 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
ساري، نسخة 1433/08/26هـ
موضوع المادة: المسؤوليات ضد الأضرار، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية مالية أو نظامية فيما يتعلق بالحوادث، أو الأضرار الجسدية أو المرضية، أو أي ضرر أو خسارة، أو مطالبة ناتجة من نشاط أو تجربة أجريت في البحث.
ساري، نسخة 1433/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟
لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية مالية أو نظامية فيما يتعلق بالحوادث، أو الأضرار الجسدية أو المرضية، أو أي ضرر أو خسارة، أو مطالبة ناتجة من نشاط أو تجربة أجريت في البحث. وعلى الباحث الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإجراء أي تجربة يتطلبها البحث، على أن يتضمن العقد تحديد هذه المسؤوليات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/26هـ · 2012-07-16
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة