المادة 5 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1427/11/14هـ
الجواب المختصر
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية: 1 - أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة.
ساري، نسخة 1427/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية:
1 - أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة.
2 - شروط و إجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل.
3 - شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات.
4 - إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والاجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.
5 - شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية .
6 - شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها
7 - شروط إجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/11/14هـ · 2006-12-05
- تاريخ النشر
- 1427/12/08هـ · 2006-12-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/11/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة