المادة 4 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1427/11/14هـ

الجواب المختصر

لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .

ساري، نسخة 1427/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/11/14هـ · 2006-12-05
تاريخ النشر
1427/12/08هـ · 2006-12-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/11/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة