المادة 11 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

لاغي، نسخة 1433/09/11هـ

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1433/09/11هـ · 2012-07-30
تاريخ النشر
1433/10/27هـ · 2012-09-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 1433/9/11
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/09/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 11؟

  • المادة 10: 1- تتكون موارد الوكالة مما يأتي : أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي…
  • المادة 12: 1 - تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2 -…
  • المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يكون للوكالة رئيس لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يعين - بناء على اقتراح من الوزير - وفقاً للإجراءات…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الوكالة وإداراتها وأقسامها ، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم…
  • المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الوكالة، يعين المجلس مراجع حسابات…
  • المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: يخضع منسوبو الوكالة - عدا الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب)…

المادة 11 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة