المادة 11 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ
لاغي، نسخة 1433/09/11هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1433/09/11هـ · 2012-07-30
- تاريخ النشر
- 1433/10/27هـ · 2012-09-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 1433/9/11
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1433/09/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 11؟
- المادة 10: 1- تتكون موارد الوكالة مما يأتي : أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي…
- المادة 12: 1 - تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2 -…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يكون للوكالة رئيس لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يعين - بناء على اقتراح من الوزير - وفقاً للإجراءات…
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الوكالة وإداراتها وأقسامها ، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم…
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الوكالة، يعين المجلس مراجع حسابات…
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: يخضع منسوبو الوكالة - عدا الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب)…
المادة 11 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة