تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ
تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ: لاغي، صدر 1433/09/11هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الإعلام والثقافة والنشر
- تاريخ الإصدار
- 1433/09/11هـ · 2012-07-30
- تاريخ النشر
- 1433/10/27هـ · 2012-09-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 1433/9/11
- عدد المواد
- 15
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، نشأة الوكالة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، أهداف الوكالة واختصاصاتها، تكوين مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، واجتماعاته، رتبة رئيس المجلس، واختصاصاته، موارد الوكالة، حق المراقبة على الوكالة، الوضع الوظيفي لمنسوبي الوكالة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1433/09/11هـ — صدور النظام