المادة 5 من تنظيم وزارة السياحة

ساري، نسخة 1442/02/05هـ

الجواب المختصر

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم وزارة السياحة؟

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/02/05هـ · 2020-09-22
تاريخ النشر
1442/02/15هـ · 2020-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5هـ.
عدد المواد
5

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 5 مادة.

جميع مواد تنظيم وزارة السياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة