المادة 4 من تنظيم وزارة السياحة
ساري، نسخة 1442/02/05هـ
الجواب المختصر
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16 / 3 / 1429هـ وتعديلاته.
ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم وزارة السياحة؟
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16 / 3 / 1429هـ وتعديلاته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/05هـ · 2020-09-22
- تاريخ النشر
- 1442/02/15هـ · 2020-10-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5هـ.
- عدد المواد
- 5
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 5 مادة.