المادة 4 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
ساري، نسخة 1444/09/06هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1426/08/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1444/09/06هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/08هـ
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي :
أ - رئيس الهيئة رئيساً
ب - نائب رئيس الهيئة نائباً للرئيس
ج - ثمانية عشر عضواً على الأقل، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلا عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية.
د - ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان، ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/08هـ · 2005-09-12
- تاريخ النشر
- 1426/09/04هـ · 2005-10-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (عدّل هذه المادة)
- 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237)
- 1426/08/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2867 وتاريخ 16/4/1427هـ — دعوى، المحاكم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.