المادة 10 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
ساري، نسخة 1443/09/18هـ
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1428/08/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428 (نص هذه النسخة)
- 1443/09/18هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/08/07هـ
تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية :
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2 - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال التي تقدمها وفقًا للتنظيم.
3 - التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم لها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
- آخر تعديل
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (عدّل هذه المادة)
- 1442/10/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (594)
- 1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (105)
- 1428/08/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة