المادة 16 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

ساري، نسخة 1440/02/14هـ

الجواب المختصر

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

ساري، نسخة 1440/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

2- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وفي حال تمتع أي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانية سنوية مستقلة.

3- السنة المالية للهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي هي السنة المالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/14هـ · 2018-10-23
تاريخ النشر
1440/02/14هـ · 2018-10-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
آخر تعديل
1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1440/02/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعديلاتها · فهرس الأنظمة