المادة 16 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
ساري، نسخة 1440/02/14هـ
الجواب المختصر
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
ساري، نسخة 1440/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
2- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وفي حال تمتع أي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانية سنوية مستقلة.
3- السنة المالية للهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي هي السنة المالية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/14هـ · 2018-10-23
- تاريخ النشر
- 1440/02/14هـ · 2018-10-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
- آخر تعديل
- 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1440/02/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعديلاتها · فهرس الأنظمة