المادة 15 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
ساري، نسخة 1440/02/14هـ
الجواب المختصر
تفتح الهيئة والمراكز المستقلة ماليًّا حسابات لها في مؤسسة النقد العربي السعودي, ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة والمراكز.
ساري، نسخة 1440/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
تفتح الهيئة والمراكز المستقلة ماليًّا حسابات لها في مؤسسة النقد العربي السعودي, ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة والمراكز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/14هـ · 2018-10-23
- تاريخ النشر
- 1440/02/14هـ · 2018-10-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
- آخر تعديل
- 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1440/02/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعديلاتها · فهرس الأنظمة