المادة 12 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

ساري، نسخة 1442/12/03هـ

الجواب المختصر

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة .

ساري، نسخة 1442/12/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي :

1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة .

2 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية

3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة .

4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب .

6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي .

7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .

8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية .

9 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية.

10 - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها .

11 - تقدير الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها .

12 - إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها .

13 - إقرار قواعد منح الشارات والأوسمة والشهادات الفخرية والعضوية .

14 - إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة ، وفقاً للخطة العامة المنظمة لذلك .

15 - إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقاً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك .

وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات الي رئيسه او من يراه من اعضائه او من مسؤولي الهيئة.

ما التعديلات على المادة 12؟

  1. 1432/07/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432 (نص هذه النسخة)
  2. 1438/04/11هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (217) (نص هذه النسخة)
  3. 1442/12/03هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (722) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/04/11هـ

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي :

1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة .

2 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية ، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.

3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة .

4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب .

6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي .

7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .

8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية .

9 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية.

10 - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها .

11 - تقدير الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها .

12 - إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها .

13 - إقرار قواعد منح الشارات والأوسمة والشهادات الفخرية والعضوية .

14 - إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة ، وفقاً للخطة العامة المنظمة لذلك .

15 - إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقاً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك .

وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات الي رئيسه او من يراه من اعضائه او من مسؤولي الهيئة.

نص نسخة 1432/07/11هـ

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي :

1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة .

2 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية ، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.

3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة .

4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب .

6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي .

7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .

8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية .

9 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية.

10 - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها .

11 - تقدير الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها .

12 - إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها .

13 - إقرار قواعد منح الشارات والأوسمة والشهادات الفخرية والعضوية .

14 - إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة ، وفقاً للخطة العامة المنظمة لذلك .

15 - إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقاً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك .

وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات إلى الرئيس أو غيره من مسؤولي الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/11هـ · 2011-06-13
تاريخ النشر
1432/07/29هـ · 2011-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
آخر تعديل
1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/01/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (70)
  3. 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (217) (عدّل هذه المادة)
  4. 1432/07/11هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة