المادة 5 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ساري، نسخة 1441/04/01هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1431/03/10هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
- 1441/04/01هـ — unspecified — الأمر الملكي رقم (ا/240) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/10هـ
المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا لتنفيذ المدن الاقتصادية وتشغيلها، دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا التنظيم،
وله على وجه خاص ما يلي:
1 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك.
2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.
3 - اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية.
4 - اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية.
5 - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
6 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها إلى الملك.
7 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- تاريخ النشر
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- آخر تعديل
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240) (عدّل هذه المادة)
- 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324)
- 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22)
- 1431/03/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة