المادة 2 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

ساري، نسخة 1441/04/01هـ

الجواب المختصر

1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها.

ساري، نسخة 1441/04/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)؟

1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها.

2- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1431/03/10هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/04/01هـ — تعديل عبارة — الأمر الملكي رقم (ا/240) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/10هـ

1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة المدن الاقتصادية " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها.

2- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/03/10هـ · 2010-02-24
تاريخ النشر
1431/03/10هـ · 2010-02-24
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
آخر تعديل
1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
  2. 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
  3. 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240) (عدّل هذه المادة)
  4. 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324)
  5. 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22)
  6. 1431/03/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة