المادة 20 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

ساري، نسخة 1441/04/01هـ

الجواب المختصر

يُعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن

ساري، نسخة 1441/04/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)؟

يُعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن

ما التعديلات على المادة 20؟

  1. 1431/03/10هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/04/01هـ — استبدال المادة — الأمر الملكي رقم (ا/240) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/10هـ

يعامل المستثمرون في المدن الاقتصادية - من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها - معاملة المستثمرين خارج نطاقها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/03/10هـ · 2010-02-24
تاريخ النشر
1431/03/10هـ · 2010-02-24
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
آخر تعديل
1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
  2. 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
  3. 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240) (عدّل هذه المادة)
  4. 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324)
  5. 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22)
  6. 1431/03/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة